استشارة قانونية حول حقوق العامل في الفصل التعسفي - طرابلس
ووفقاً للمادة 122 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، يعتبر فصل العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا:
كان سبب الإنهاء خارج نطاق العمل ولا علاقة له بالعامل أو أداءه في العمل
كان إنهاء خدمة العامل رد فعل لتقدمه بشكوى عمل لجهات الاختصاص أو وزارة العمل
رفع العامل دعوى قضائية على صاحب العمل ثبُت صحة الدعوى.
إذا استطاع العامل أو الموظّف إثبات تعرضه لفصل تعسفي وكان سبب الفصل لا يتوافق مع نصوص وأحكام قانون العمل، يجوز له، وفقاً للمادة 123 من قانون العمل، رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين
ويجب على العامل أن يدرك أن عبء إثبات الفصل التعسفي يبقى على عاتقه وعليه أيثبت أن فصله قد تم بشكل تعسفي.
فإن ثبت بأن الفصل قد تم تعسفياً، دون وجود أسباب منطقية تبرر الفصل يجوز للمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك أي حكم قانوني يلزم صاحب العمل بإرجاع العامل المفصول تعسفياً لعمله
ويكون الحكم الملزم لصاحب العمل بالتعويض فقط، ويُقدر التعويض حسب:
نوع العمل الذي كان يقوم به العامل أو الموظف
مقدار الضرر الذي لحق بالعامل
المدة التي قضاها العامل أو الموظف في خدمة رب العمل.
يحتفظ الموظف بالإضافة الى التعويض بحقه في استلام:
بدل نهاية الخدمة
بدل الإنذار
أي مستحقات أخرى غير مسددة له لدى صاحب العمل